responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك نویسنده : الصاوي، أحمد    جلد : 1  صفحه : 525
وَأَشَارَ لِكَيْفِيَّتِهَا بِقَوْلِهِ:
(يُكَبِّرُ) الْمُصَلِّي فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى (سِتًّا بَعْدَ) تَكْبِيرَةِ (الْإِحْرَامِ) فَيَكُونُ التَّكْبِيرُ بِهَا سَبْعًا (ثُمَّ) يُكَبِّرُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ (خَمْسًا غَيْرَ) تَكْبِيرَةِ (الْقِيَامِ) . وَيَكُونُ التَّكْبِيرُ (مُوَالًى) بِلَا فَصْلٍ بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ (إلَّا بِتَكْبِيرِ الْمُؤْتَمِّ) فَيَفْصِلُ سَاكِتًا بِقَدْرِهِ (وَتَحَرَّاهُ مُؤْتَمٌّ لَمْ يَسْمَعْ) تَكْبِيرَ الْإِمَامِ أَوْ مَأْمُومَهُ.

وَمَحِلُّ التَّكْبِيرِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَلَوْ اقْتَدَى بِحَنَفِيٍّ يُؤَخِّرُهُ

(فَإِنْ نَسِيَهُ) وَتَذَكَّرَهُ فِي أَثْنَاءِ قِرَاءَتِهِ أَوْ بَعْدَهَا (كَبَّرَ) أَيْ أَتَى بِهِ، أَوْ بِمَا تَرَكَهُ مِنْهُ (مَا لَمْ يَرْكَعْ وَأَعَادَ الْقِرَاءَةَ وَسَجَدَ) لِزِيَادَةِ إعَادَتِهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQ [كَيْفِيَّة صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]
قَوْلُهُ: [سِتًّا بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ] : أَيْ وَكَوْنُهُ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَقَبْلَ الْقِرَاءَةِ مُسْتَحَبٌّ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ تَكْبِيرَةٍ مِنْهَا سُنَّةٌ كَمَا يَأْتِي، وَتَقْدِيمُ ذَلِكَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْقِرَاءَةِ مَنْدُوبٌ فَلَوْ أَخَّرَهُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَقَبْلَ الرُّكُوعِ أَتَى بِالسُّنَّةِ وَفَاتَهُ الْمَنْدُوبُ.
قَوْلُهُ: [ثُمَّ يُكَبِّرُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ خَمْسًا] إلَخْ: فَلَوْ اقْتَدَى بِشَافِعِيٍّ يَزِيدُ، فَلَا يَزِيدُ مَعَهُ وَهَذَا الْعَدَدُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَارِدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمُوَطَّإِ، وَمَرْفُوعٌ فِي مُسْنَدِ التِّرْمِذِيِّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ سَأَلْت عَنْهُ الْبُخَارِيَّ فَقَالَ صَحِيحٌ.
قَوْلُهُ: [وَتَحَرَّاهُ مُؤْتَمٌّ] : أَيْ تَكْبِيرَ الْعِيدِ، وَأَمَّا تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ فَلَا يُجْزِئُ فِيهَا التَّحَرِّي، بَلْ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الْيَقِينِ بِأَنَّ الْإِمَامَ أَحْرَمَ.

قَوْلُهُ: [قَبْلَ الْقِرَاءَةِ] : أَيْ نَدْبًا كَمَا عَلِمْت.
قَوْلُهُ: [وَلَوْ اقْتَدَى بِحَنَفِيٍّ] إلَخْ: مُبَالَغَةٌ فِي الْقَبْلِيَّةِ أَيْ يُؤَخِّرُهُ تَبَعًا لَهُ، بَلْ يُكَبِّرُهُ حَالَ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ وَالْمُخَالَفَةُ الْقَوْلِيَّةُ لَا تَضُرُّ.

قَوْلُهُ: [وَإِعَادَةُ الْقُرَّاءِ] : أَيْ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ لِمَا عَلِمْت أَنَّ الِافْتِتَاحَ بِالتَّكْبِيرِ مَنْدُوبٌ، فَإِنْ تَرَكَ إعَادَتَهَا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ.
قَوْلُهُ: [لِزِيَادَةِ إعَادَتِهَا] : هَذَا يُفِيدُ أَنَّ سَبَبَ السُّجُودِ الْقِرَاءَةُ الثَّانِيَةُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هِيَ مَطْلُوبَةٌ بَلْ السَّبَبُ فِي الْحَقِيقَةِ الْقِرَاءَةُ الْأُولَى لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي لَمْ تُصَادِفْ مَحَلَّهَا، فَهِيَ الزَّائِدَةُ فِي الْجُمْلَةِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا فِي الْجُمْلَةِ لِأَنَّهُ لَوْ فُرِضَ اقْتِصَارُهُ عَلَيْهَا لَأَجْزَأَتْ، وَيُجَابُ بِأَنَّهُ إنَّمَا جَعَلَ الْعِلَّةَ زِيَادَةَ الْإِعَادَةِ لِكَوْنِهِ لَا يُؤْمَرُ بِالسُّجُودِ إلَّا عِنْدَ

نام کتاب : حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك نویسنده : الصاوي، أحمد    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست